الشيخ الجواهري
178
جواهر الكلام
وتأمل والله الهادي المؤيد والمسدد . بقي شئ وهو أن ظاهر المتن وغيره بل هو صريح بعض أن الاعتبار بقيمة الموصي به وقت الوفاة وإن تأخر تنفيذ الوصية عنها ، كما لو فرض أنه أوصى بالعتق وتأخر إيقاعه عنها . وقد يقال : إن المتجه فيه اعتبار القيمة وقت التنفيذ لا وقت الوفاة وإن استحق التنفيذ بها لكن المفروض عدم حصوله ، فلا يحسب عليه ما قبله إذا فرض زيادة قيمته بالنسبة إلى وقت التنفيذ ، فتأمل جيدا ، والله العالم . ( ولو أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه على رواية السكوني ( 1 ) عن أبي جعفر ) عن أبيه عليهما السلام " في رجل أعتق أمته وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها " المؤيد بصحيح الوشا ( 2 ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال : إن كان علم بحالها فإن ما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فإن ما في بطنها رق " وقد عمل بها الشيخ وبنو زهرة والبراج وسعيد . ولكن قال المصنف رحمه الله ( وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عنقه ) ويدفعه أنه بعد العمل بالخبر المزبور يكون كالسراية التي لا تحتاج إلى قصد ، بل يتحقق مع قصد العدم ودعوى كونها في الأشقاص لا في الأشخاص كالاجتهاد في مقابلة النص . نعم قد يقال : بعدم صلاحية الرواية للعمل ، لضعفها وعدم الجابر وموافقتها للعامة ، وأما الصحيح فهو معارض بالموثق ( 3 ) عن أبي الحسن الأول عليه السلام " سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدري المرأة
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 69 - من كتاب العتق الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب التدبير الحديث 3 - 2 من كتاب التدبير والمكاتبة . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب التدبير الحديث 3 - 2 من كتاب التدبير والمكاتبة .